التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 35- منع او تقييد استعمال المياه 1- اذا رأى المجلس ان هنالك نقص او ان نقصاً قد يطرأ في المستقبل في كمية المياه المعدة للتوزيع، يجوز له ان يمنع، او ان يفرض قيوداً، للمدة التي يراها ضرورية على استعمال المياه لأي غرض. 2- يجب حيثما كان ذلك مستطاعاً، اخطار مستهلكي المياه بصورة معقولة بالمنع او التحديد المشار اليه بالفقرة السابقة، وقبل البدء بتنفيذه. 3- كل من يخالف شروط ذلك المنع او التقيد يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً.

الإحالة

المادة 35 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية