الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 36- انظمة لمنع ضياع المياه
1- يجوز للمجلس اصدار انظمة لمنع ضياع المياه، والاستهلاك غير الضروري وسوء استعمال المياه، التي يقوم بتزويدها للمستهلك
او تلويثها.
2- يجوز ان تشتمل هذه الانظمة على احكام من شأنها:-
أ- تعيين حجم ونوعية ومواد وقوة وصنع وترتيبات وكيفية وصل وفصل وتغيير وتصليح الأجهزة التي ستستعمل للمياه.
ب- منع استعمال اجهزة المياه التي تؤدي، او قد يكون من المحتمل ان تؤدي نوعيتها او كيفية تركيبها او وصلها، الى ضياع
المياه او الاستهلاك الزائد، او سوء الاستعمال، او خطأ في تقدير الكميات، او التلوث او ارتجاج الانابيب.
3- في حالة مخالفة اي شخص احكام أية أنظمة صادرة بمقتضى هذه المادة يجوز للمجلس بالاضافة لصلاحيته باتخاذ الاجراءات
المنصوص عنها في تلك الانظمة ان يتخذ الخطوات اللازمة لتغيير، او تصليح، او استبدال الاجهزة العائدة للشخص المخالف،
او التي يستعملها، والتي تكون غير مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في الانظمة، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس ان يسترد
المصاريف المعقولة التي تكبدها في هذا الشأن بالطريقة التي تحصل بها الامانة اموالها من الشخص المخالف.