التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 41- صلاحية دخول الاماكن:- 1- يحق لموظف المصلحة ان يدخل أي مكان في اوقات معقولة بعد ابراز مستند مصدق حسب الاصول ان طلب منه ذلك، بغية التحقق من ارتكاب أية مخالفة في الحاضر او في الماضي لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 2- كل من يعيق متعمداً الموظف الذي خول صلاحية دخول الاماكن يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد قيمتها عن (5) دنانير.

الإحالة

المادة 41 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية