التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 40- صلاحية استملاك عدادات المياه الموجودة يجوز بأمر من الوزير تخويل المجلس صلاحية استملاك جميع عدادات المياه الموجودة والمستعملة بذلك الوقت في أية اماكن عن طريق الشراء او بأي طريقة اخرى وتصبح جميع تلك العدادات ملكاً للمجلس ابتداء من التاريخ المعين في الامر المذكور ويقوم المجلس ابتداء من ذلك التاريخ بصيانتها وتصليحها واستبدالها على حسابه، كما يرى مناسبا ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يكون للمجلس الحق ان يطلب من مالك اي عداد تصليحه وفحصه من قبل المجلس على نفقة المالك قبل ان يتم استملاكه ب- اذا نشأت الحاجة لاصلاح العداد او صيانته او استبداله عن اهمال مشغل المكان او عن أي عمل قام به متعمداً يجوز للمجلس ان يسترد مصاريف الصيانة او التصليح، او التجديد المعقولة بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية الاخرى.

الإحالة

المادة 40 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية