الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 40- صلاحية استملاك عدادات المياه الموجودة
يجوز بأمر من الوزير تخويل المجلس صلاحية استملاك جميع عدادات المياه الموجودة والمستعملة بذلك الوقت في أية اماكن
عن طريق الشراء او بأي طريقة اخرى وتصبح جميع تلك العدادات ملكاً للمجلس ابتداء من التاريخ المعين في الامر المذكور
ويقوم المجلس ابتداء من ذلك التاريخ بصيانتها وتصليحها واستبدالها على حسابه، كما يرى مناسبا ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- ان يكون للمجلس الحق ان يطلب من مالك اي عداد تصليحه وفحصه من قبل المجلس على نفقة المالك قبل ان يتم استملاكه
ب- اذا نشأت الحاجة لاصلاح العداد او صيانته او استبداله عن اهمال مشغل المكان او عن أي عمل قام به متعمداً يجوز للمجلس
ان يسترد مصاريف الصيانة او التصليح، او التجديد المعقولة بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية الاخرى.