التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

1- كل من ارتكب مخالفة بموجب هذا القانون او أية أنظمة صادرة بموجبه يعاقب بعد ادانته وفي حالة عدم النص على عقوبة اخرى يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً عن كل مخالفة وبغرامة خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه بعد الادانة. 2- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه تعتبر واردات للمصلحة.

الإحالة

المادة 42 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية