الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
1- يقوم المجلس بتقديم الأنظمة، المشار اليها في المادة 4 (2) من هذا القانون كما يقوم أيضاً بتقديم أنظمة تتعلق بمد
الأنابيب الرئيسية وحفر الشوارع وتزويد المياه للغايات المنزلية والعامة، وثبات قوة الضغط وكميات التزويد ومد وصيانة
أنابيب التزويد، والوصل والمحابس وأثمان المياه واستيفاءها ومنع ضياع المياه والعدادات والأجهزة الأخرى الى مجلس الوزراء
للحصول على موافقته عليها.
2- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتمكين المجلس من القيام بتنفيذ أحكام
هذا القانون.