التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 5- تعيين الموظفين 1- يعين المجلس مديراً ومحاسباً وأمينا للسر للمصلحة من ذوي الكفاءة وموظفين ومستخدمين آخرين حسبما يرى ضروريا للقيام على احسن وجه بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون، ويجوز للمجلس ان يدفع للمدير والمحاسب وامين السر، وللموظفين، والمستخدمين، الاخرين الذين يعينهم الاجور المعقولة التي يقررها مراعياً في ذلك ضرورة استخدام اشخاص اختصاصيين من حيث العلم والخبرة مع مراعاة ما تقدم، تطبق بالنسبة لموظفي ومستخدمي المصلحة انظمة موظفي البلديات المعمول بها في اي وقت، والمطبقة على موظفي الامانة من حيث شروط العمل وحقوق وواجبات الموظفين والمستخدمين. 2- لا يجوز في اي حال من الاحوال قيام شخص واحد بأكثر من وظيفة من الوظائف الواردة في البند (1) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية