الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 4- تأسيس مصلحة مياه وتعيين لجنة
1- يقوم المجلس تحقيقاً لغايات هذا القانون وبغية تنظيم وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب هذا القانون
بشكل افضل بتأسيس مصلحة مياه، يطلق عليها اسم مصلحة مياه مدينة عمان، وبتعيين لجنة يعهد اليها ممارسة صلاحيات المجلس
مع اية قيود يرى المجلس ضرورة لها، باستثناء صلاحية فرض اثمان المياه، والحصول على قروض مالية.
2- ان تعيين اللجنة وتشكيلها واجتماعاتها واجراءاتها يتم بموجب انظمة تصدر استناداً الى هذه المادة.
3- تعتبر المصلحة دائرة من دوائر امانة العاصمة.