التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 4- تأسيس مصلحة مياه وتعيين لجنة 1- يقوم المجلس تحقيقاً لغايات هذا القانون وبغية تنظيم وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب هذا القانون بشكل افضل بتأسيس مصلحة مياه، يطلق عليها اسم مصلحة مياه مدينة عمان، وبتعيين لجنة يعهد اليها ممارسة صلاحيات المجلس مع اية قيود يرى المجلس ضرورة لها، باستثناء صلاحية فرض اثمان المياه، والحصول على قروض مالية. 2- ان تعيين اللجنة وتشكيلها واجتماعاتها واجراءاتها يتم بموجب انظمة تصدر استناداً الى هذه المادة. 3- تعتبر المصلحة دائرة من دوائر امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية