الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 6- تحويل وملكية الموجودات
أ- اعتباراً من بدء العمل بهذا القانون، تصبح جميع ما تملكه مصلحة المياه من الاراضي والابنية والمرافق ومصادر المياه
وأية حقوق اخرى والصلاحيات والامتيازات وكافة الآلات والانابيب الرئيسية والفرعية والعدادات والتجهيزات والمحطات والمستودعات
وقطع الغيار والادوات والاجهزة والعربات والمخازن والمخططات والسجلات والاموال النقدية والنقود والكتب والتقارير وأية
أشياء موجودة بتاريخ 31 /3/ 1965 او يحتمل ان تحصل عليها بعد ذلك التاريخ لغايات اعمال المياه ملكاً للمصلحة.
ب- اعتباراً من بدء العمل بهذا القانون تنتقل التزامات الامانة التي تكبدتها في سبيل مصلحة المياه قبل العمل بهذا
القانون الى مصلحة مياه مدينة عمان كما تتحمل المصلحة المذكورة أية التزامات تنشأ بعد نفاذ هذا القانون كنتيجة لممارستها
اعمالها.