الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 5- تعيين الموظفين
1- يعين المجلس مديراً ومحاسباً وأمينا للسر للمصلحة من ذوي الكفاءة وموظفين ومستخدمين آخرين حسبما يرى ضروريا للقيام
على احسن وجه بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون، ويجوز للمجلس ان يدفع للمدير والمحاسب وامين السر، وللموظفين،
والمستخدمين، الاخرين الذين يعينهم الاجور المعقولة التي يقررها مراعياً في ذلك ضرورة استخدام اشخاص اختصاصيين من
حيث العلم والخبرة مع مراعاة ما تقدم، تطبق بالنسبة لموظفي ومستخدمي المصلحة انظمة موظفي البلديات المعمول بها في
اي وقت، والمطبقة على موظفي الامانة من حيث شروط العمل وحقوق وواجبات الموظفين والمستخدمين.
2- لا يجوز في اي حال من الاحوال قيام شخص واحد بأكثر من وظيفة من الوظائف الواردة في البند (1) من هذه المادة.