التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 16- العقوبات المترتبة على استخراج مياه من آبار جديدة عند صدور ونشر امر بموجب المادتين (13) و(15) يعتبر جرماً استخراج المياه من مصدر جوفي غير الابار او الابار الغاطسة، الموجودة بتاريخ صدور ونشر الامر المذكور ويعاقب مرتكبه بغرامة لا تقل قيمتها عن (10) دنانير ولا تتجاوز (50) ديناراً، وذلك بالاضافة الى تضمينه نفقات اغلاق البئر او ازالة أية انشاءات تتعلق بالبئر التي تتكبدها المصلحة في سبيل ذلك.

الإحالة

المادة 16 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية