التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 17- الغرامات المترتبة على استخراج المياه من الابار الموجودة بنسبة اعلى من النسبة المصرح بها بعد صدور الامر المشار اليه في المادتين 14 و15 ونشره، لا يجوز استخراج المياه من اي بئر او بئر غاطس بكمية، او بنسبة تزيد عن الكمية او النسبة المذكورة في التصريح المعطى بموجب المادة 14 (1) او التي قررتها المحكمة بموجب المادة 14 (3) ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز الماية ديناراً.

الإحالة

المادة 17 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية