الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 2- تفسير الاصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
(الوزير) رئيس الوزراء.
(المجلس) مجلس امانة العاصمة.
(امين العاصمة) امين مدينة عمان.
(اللجنة) اللجنة التي يعينها المجلس بموجب المادة (4) من هذا القانون.
(المصلحة) مصلحة مياه مدينة عمان.
(المدير) المدير القائم بأعمال مصلحة المياه.
(المحكمة) المحكمة ذات الصلاحية.
(السلطة) سلطة المياه المركزية.
(طبيب الامانة) الطبيب الصحي لمدينة عمان.
(حدود التزويد) حدود أمانه مدينة عمان، البلدية القائمة في أي وقت، والمناطق البلدية التي قد تضاف اليها من وقت لآخر،
بموافقة الوزير.
(الاماكن) تشمل الاراضي.
(السنة المالية) تعني المدة التي تبدأ من تاريخ اول نيسان وتنتهي بتاريخ 31 آذار الذي يليه.
(السنة المبحوث عنها) تعني لغايات المادة (14) الفقرة (1) من هذا القانون مدة الاثنى عشر شهراً التي تنتهي بتاريخ
سابق لتاريخ تقديم اقتراح لاصدار أمر بمقتضى تلك المادة.
(الاجتماع السنوي) أول اجتماع تعقده اللجنة في السنة الجارية بعد تعيينها وتعني فيما بعد، اول اجتماع تعقده اللجنة
بعد ان يتم تعيينها السنوي من قبل المجلس.
(المستهلك) الشخص المزود، او الذي على وشك ان يزود، بالمياه من قبل المجلس.
(المالك) الشخص الذي يتسلم حالياً ايجار الاماكن لحسابه الخاص، او بصفته وكيلا او قيماً او الشخص الذي يحق له استلام
الايجار لو كان المكان مؤجراً.
(الانبوب الرئيسي) الانبوب الذي يمده المجلس بغية توزيع المياه بصورة عامة، وليس للمستهلكين كأفراد، وتشمل اي جهاز
مستعمل مع ذلك الانبوب.
(انبوب التوزيع) تعني ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها، او الذي
يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي، او الذي يكون خاضعاً لذلك الضغط لولا اقفال حنفية (وكلمة حنفية لا تشمل المحبس
"ستوبكوك").
(انبوب الوصل) ذلك الجزء من انبوب التوزيع الواقع بين خطوط المجلس الرئيسية والمحبس، وفي حالة عدم وجود محبس تعني
ذلك الجزء من انبوب التوزيع الواقع بين خطوط المجلس الرئيسية وحافة الشارع الممتد فيه الخط الرئيسي.
(انبوب التزويد) تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الذي ليس انبوب وصل.
(أجهزة المياه) تشمل الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات المياه والحمامات والمراحيض
والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.
(تزويد المياه بالجملة) كمية المياه التي تأخذها أية مصلحة مياه لتوزيعها.
(الغايات المنزلية) غايات الشرب والغسيل والمتطلبات الصحية المنزلية للمستهلك ولعائلته المقيمة معه.