الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 3- الواجبات والمسؤوليات المفروضة بمقتضى هذا القانون
ابتداء من بدء تنفيذ أحكام هذا القانون يقوم المجلس بتنفيذ الواجبات والمسؤوليات التالية المترتبة عليه:-
أ- تأمين الحصول على كميات كافية من المياه لحاجات السكان المقيمين ضمن حدود التزويد.
ب- حماية تلك المياه من التلوث.
ج- توزيع كميات وافرة من المياه النقية للغايات المنزلية ضمن حدود التزويد.
د- المحافظة على تلك المياه وعلى حسن استعمالها.
هـ- القيام بكل ما يلزم لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المترتبة على المجلس بموجب هذا القانون، بما في ذلك دراسة الاستهلاك
والمتطلبات الحالية، وتقدير المتطلبات للمستقبل، ووضع وتنفيذ اقتراحات من شأنها مجابهة المتطلبات الحالية والمستقبلة
ضمن حدود التزويد.