الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 37- انظمة لمنع التلويث
1- يجوز للمجلس اصدار انظمة لحماية المياه العائدة له، او التي هي مخولة بالاستيلاء عليها من التلويث، سواء كانت لمياه
سطحية او جوفية.
2- يجوز ان تشتمل هذه الانظمة على:-
أ- تحديد للمنطقة التي يرى المجلس ضرورة مراقبتها من قبله.
ب- منع او تنظيم، أي عمل معين ضمن تلك المنطقة.
3- عندما يجري تحديد منطقة كما هو مذكور اعلاه يجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يملك او يشغل مكاناً ضمن تلك المنطقة
بموجب اشعار يبلغه للشخص المذكور، ان يقوم بأعمال معينة يرى المجلس ان القيام بها ضروري لمنع تلوث المياه العائدة
للمجلس واذا تخلف ذلك الشخص عن تنفيذ ما يطلب منه بموجب الاشعار يعاقب بعد ادانته، بالغرامة المنصوص عنها في الانظمة
لقيامه بعمل ممنوع بموجبها.
4- يجوز للمجلس بالاضافة الى حقه باتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في الانظمة ان يقوم بنفسه بانجاز الاعمال وحفظها بحالة
جيدة ويحق له في هذه الحالة أن يسترد المصاريف المعقولة التي يتكبدها نتيجة ذلك من الشخص المتخلف بالطريقة التي تحصل
بها الاموال البلدية.