التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 37- انظمة لمنع التلويث 1- يجوز للمجلس اصدار انظمة لحماية المياه العائدة له، او التي هي مخولة بالاستيلاء عليها من التلويث، سواء كانت لمياه سطحية او جوفية. 2- يجوز ان تشتمل هذه الانظمة على:- أ- تحديد للمنطقة التي يرى المجلس ضرورة مراقبتها من قبله. ب- منع او تنظيم، أي عمل معين ضمن تلك المنطقة. 3- عندما يجري تحديد منطقة كما هو مذكور اعلاه يجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يملك او يشغل مكاناً ضمن تلك المنطقة بموجب اشعار يبلغه للشخص المذكور، ان يقوم بأعمال معينة يرى المجلس ان القيام بها ضروري لمنع تلوث المياه العائدة للمجلس واذا تخلف ذلك الشخص عن تنفيذ ما يطلب منه بموجب الاشعار يعاقب بعد ادانته، بالغرامة المنصوص عنها في الانظمة لقيامه بعمل ممنوع بموجبها. 4- يجوز للمجلس بالاضافة الى حقه باتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في الانظمة ان يقوم بنفسه بانجاز الاعمال وحفظها بحالة جيدة ويحق له في هذه الحالة أن يسترد المصاريف المعقولة التي يتكبدها نتيجة ذلك من الشخص المتخلف بالطريقة التي تحصل بها الاموال البلدية.

الإحالة

المادة 37 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية