التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 39- صلاحية حفر الطرق للمجلس في سياق ممارسة صلاحيته بموجب هذا القانون، الحق بحفر الطرق والرصيف في اي شارع او جسر ويكسر أية مجاري او أقنية او نفق في ذلك الشارع او الجسر او فوقه او تحته ويشترط في ممارسة هذا الحق مراعاة الشروط الواردة في الجزء الثاني من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة (تنظيم العمل) لسنة 1964 او أية تعديلات له.

الإحالة

المادة 39 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية