التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

جميع الاوراق التي يطلب الى كاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها ، يجري تبيلغها وفق قانون اصول المحاكمات الحقوقية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة اوالضبط الذي يدل على ان المبلغ اليه رفض التبليغ ، مع نسخة الاصلية ، وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد ان يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

الإحالة

المادة 24 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية