الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951
المادة 38 -
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
الجدول
الرسم نوع المعاملة
الحد الادنى للرسم عن المعاملة
فلس دينار
فلس
50 عن كل توقيع ، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير.
250
200 عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين
ديناراً.
500
اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ديناراً فيؤخذ عن الزيادة عشرة فلوس
عن كل عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير او جزء منها.
000 1 عن كل توقيع عن الوكالة العامة او التحكيم او الأبراء العام غير المعينة قيمته.
300 عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به والكفالة
التي لا تحتوي مبلغاً معيناً.
500
200 عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم قبول البوليسة والسندات التجارية
او عدم تأديتها.
عن كل نسخ بروتستو لعدم قبول البوليسة او السندات التجارية او عدم تأديتها.
200 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على العشرة دنانير.
300 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسين ديناراَ.
400 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الماية دينار.
500 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد الخمسماية دينار.
600 اذا كان المبغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الألف دينار.
واذا زاد على الألف دينار فيؤخذ عن كل نسخة دينار واحد مهما كان المبلغ.
300 عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات وأوراق الاخطار
بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية.
250 عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الأوراق والتصديق عليها.
300 رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير.
002 عن كل صحفة يصدق عليها من دفاتر التجارة والمؤسسات المالية والتجارية.
250 أية ورق تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت او رسمية. 500
300 عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها
هذا الجدول.
وتؤخذ زيادة عما ذكر اعلاه اجرة عدل مبلغاً يوازي قيمة ربع الرسم المستوفى.
200 رسم تنظيم.
100 ثمن النموذج المطبوع.
500 بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة.
000 1 بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.