الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951
1- يستعمل الكاتب العدل مايلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ
الاصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد ان يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة
موقعه بامضاء المترجم اذا كانت الاوراق التي قدمت اليه بغير العربية ويحفظ فيها ايضاً النسخ الاصلية لجميع الاوراق
التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه ، مثل اوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف
والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل خالية من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وان تكون واضحة الخط وان تكتب الأرقام بالحروف
وان يذكر في نهاية كل صفحة انها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجة تبقى
معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب ان تدرج فيه
وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.