التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

1- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والأمن العام والآداب العامة. 2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداَ بتحويل كل او أكثر محتويات مخزن تاجر الى آخر او يصدق على هكذا سند مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمة هذا في جريدة منتشره في المملكة الأردنية الهاشمية قبل تنظيم السند أو التصديق عليه بثمانية أيام على الأقل.

الإحالة

المادة 7 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية