الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952
الفصل الاول
في غاية النقابة
المادة 3-
تتألف نقابة لأطباء الأسنان مركزها عمان تضم جيمع أطباء الأسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الاسنان في المملكة وتعرف
بنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952
الإحالة
المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.