التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التأديب

المادة 36من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952

1- يدعى الطبيب المشكو منه الى المثول امام المجلس التأديبي ويبلغ خطياً المخالفة المسندة اليه بمذكرة يعين فيها يوم الجلسة ، على ان يكون ذلك قبل موعد الجلسة باسبوع على الاقل ، وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام اذا شاء ليدافع عنه غير انه لا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الطبيب حاضراً الجلسة. 2- بعد سماع الفريقين والشهود يصدر المجلس التأديبي قراره ويفهمه النقيب او من ينوب عنه سواء أكان بالبراءة او بالحكم وفق احكام الماده (32) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 36 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية