التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التأديب

المادة 37من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952

1- اذا تبلغ الطبيب ولم يحضر في اليوم المعين يصدر القرار بحقة غيابياً ويكون هذا القرار تابعاً للاعتراض عليه في غضون خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ ، واذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة يعتبر قطعياً الا اذا كان يقضي بوقف الطبيب عن العمل لمدة معينة او نهائياً ففي هذه الحالة يجوز للطبيب المحكوم عليه ان يطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما تبتدئ بعد انتهاء مدة الاعتراض المار ذكرها. 2- أما إذا صدر القرار وجاهياً وكان يقضي بتنبيه او بتوبيخ الطبيب فقط فيعتبر قطعياً ، أما إذا كان يقضي بتوقيفه عن العمل لمدة معينة أو بصورة نهائية فيجوز الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من ثاني يوم تفهيمه.

الإحالة

المادة 37 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية