الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952
1- اذا تبلغ الطبيب ولم يحضر في اليوم المعين يصدر القرار بحقة غيابياً ويكون هذا القرار تابعاً للاعتراض عليه في
غضون خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ ، واذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة يعتبر قطعياً الا اذا كان يقضي بوقف
الطبيب عن العمل لمدة معينة او نهائياً ففي هذه الحالة يجوز للطبيب المحكوم عليه ان يطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال
خمسة عشر يوما تبتدئ بعد انتهاء مدة الاعتراض المار ذكرها.
2- أما إذا صدر القرار وجاهياً وكان يقضي بتنبيه او بتوبيخ الطبيب فقط فيعتبر قطعياً ، أما إذا كان يقضي بتوقيفه عن
العمل لمدة معينة أو بصورة نهائية فيجوز الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من ثاني يوم تفهيمه.