الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تحديد التعرفة الكهربائية ، ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات والخدمات الاخرى اللازمة لإيصال
التيار الكهربائي للمستهلك بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة استراتيجية وسياسة الحكومة في هذا المجال
وشروط الاتفاقيات والرخص السارية.
ب- اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يترتب علىالموزع تقديمها لقياس الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المستهلك
، والكشف عليها للتأكد من صلاحياتها ، وفحصها ومعايرتها وضمان إيصال قوة التيار الكهربائي الصحيح للمستهلك.
ج- إصدار التراخيص للتوليد والنقل والتوزيع بموجب أحكام المواد (4،5،6،7) من هذا القانون.
د- إصدار التعليمات اللازمة لاستخدام الشبكة الوطنية بموجب المادة (5) من هذا القانون.
هـ- مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد او النقل او التوزيع بالشروط الواردة في الرخص ومراقبة التزاماتها بتنفيذ
الموافقات الممنوحة والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعلى الشركات المرخصة للتوليد او النقل او التوزيع تزويد الهيئة
بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية واي معلومات اخرى وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لتحقيق اهدافها.
و- السعي لحل الخلافات ودياً بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين ، وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة
العامة.
ز- تقديم المشورة والرأي في اي موضوع يتعلق بقطاع الكهرباء بما يحقق غايات واهداف الهيئة.
ح- اي أعمال او مهام اخرى ينص عليها هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة المعمول بها.