التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

المادة 5 - يتم نقل الطاقة الكهربائية ، وإنشاء خطوط النقل ، وإدارة الشبكة الوطنية من قبل شركة ترخص من قبل الهيئة لهذه الغاية ، وذلك وفقاً لاتفاقية يتم إبرامها بين الوزارة وبين هذه الشركة وتلتزم هذه الشركة ، بالسماح للشركات المرخص لها بالتوليد باستخدام شبكة النقل هذه ، دون تمييز بينها ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية