التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت - رقم 34 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1834
نُشر
16 تشرين الأول 1979
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت - رقم 34 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1834)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمىهذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبرالاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية