نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت - رقم 34 لسنة 1979
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2888، ص 1834
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1979
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت - رقم 34 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1834)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمىهذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبرالاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي
للتنمية الخارجية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.