اذا وقع الادعاء على تأدية البوليسة وفقاً لمنطوق المادتين المذكورتين وظهر امتناع فصاحب البوليسة الضائعة يمكنه
ان يحفظ ويصون كل حقوقه بعمل البروتستو بحيث يجري بعد استحقاق البوليسة بيوم واحد ويخبر ساحب البوليسة ومحيلها بالطريقة
والرسوم والمهل الآتي بيانها بخصوص اعلان البروتستو.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 110من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.