كل من يدفع دراهم بوليسة ما بطريقة التوسط تنتقل اليه حقوق حاملها فالمتوسط ملزوم ايضا ان يراعي الرسوم والقواعد
الواجب ان يجريها الحامل في الحال واذا دفعت قيمة البوليسة بطريقة التوسط لحساب الساحب فتضحى ذمم جميع اصحاب الحوالات
بريئة واذا دفعت بالتوسط احتراماً لاحد اصحاب الحوالات فكل من جاء بعده من اصحاب الحوالات تبرأ ذمته واذا ظهر كثيرون
يطلبون دفع قيمة البوليسة بطريقة التوسط فيتقدم ويترجح على الجميع ذاك الشخص الذي يتعهد بتبرئة ذمم اشخاص اكثر من
غيره ولكن الشخص المسحوبة عليه البوليسة في الاصل الذي صار سبباً لاتخاذ البروتستو نظراً لعدم قبولها منه اذا طلب
ان يدفع دراهمها فيتقدم على سائر الطلاب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 116من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.