ان حامل البوليسة المسحوبة من جهات بلاد اوروبا البرية ومن جزائرها ومن سواحل افريقية الشمالية المعين دفعها في
البلاد العثمانية بعد الاطلاع عليها او لميعاد يوم او شهر او ايام او اشهر متعددة يجب عليه ان يداعي بدفعها او بقبولها
مدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخها واذا لم يداع فيضحى محروماً من حق الادعاء على اصحاب الحوالات وعلى ساحب البوليسة
الاصلي الذي يكون قد ادى قيمتها ولكن يستثنى من ذلك رأس الرجاء الصالح حتى سواحل جنوبي افريقية فالبوالس المسحوبة
منها تمتد مهلة الادعاء بها الى سنة واحدة وكذلك مهلة الادعاء بالبوالس المسحوبة من بلاد اميركا البرية ومن جزائرها
ومن بلاد الهند وجزائرها وفي الجملة من سائر البلاد البعيدة الى البلاد العثمانية فانها تمتد الى سنة واحدة.
وايضاً فان حامل البوليسة المسحوبة من بلاد الدولة العلية الواجب دفعها في الديار الاجنبية اذا اهمل الطلب بدفعها
او بقبولها اثناء المهلة المتخذة المعينة بالنظر الى مسافة البلاد البعيدة كما تبين آنفاً يضحى محروماً من كل حقوقه
كما تقدم البيان ولكن في وقت الحرب تضاعف المهل المذكورة واما اذا كان بين بائع وشاري البوليسة وايضاً بين اصحاب الحوالات
سبق اجراء مقاولات مخصوصة لا تطابق الاصول المذكورة فلا يطرأ عليها خلل بداعي هذه النظامات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 117من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.