التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 117من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان حامل البوليسة المسحوبة من جهات بلاد اوروبا البرية ومن جزائرها ومن سواحل افريقية الشمالية المعين دفعها في البلاد العثمانية بعد الاطلاع عليها او لميعاد يوم او شهر او ايام او اشهر متعددة يجب عليه ان يداعي بدفعها او بقبولها مدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخها واذا لم يداع فيضحى محروماً من حق الادعاء على اصحاب الحوالات وعلى ساحب البوليسة الاصلي الذي يكون قد ادى قيمتها ولكن يستثنى من ذلك رأس الرجاء الصالح حتى سواحل جنوبي افريقية فالبوالس المسحوبة منها تمتد مهلة الادعاء بها الى سنة واحدة وكذلك مهلة الادعاء بالبوالس المسحوبة من بلاد اميركا البرية ومن جزائرها ومن بلاد الهند وجزائرها وفي الجملة من سائر البلاد البعيدة الى البلاد العثمانية فانها تمتد الى سنة واحدة. وايضاً فان حامل البوليسة المسحوبة من بلاد الدولة العلية الواجب دفعها في الديار الاجنبية اذا اهمل الطلب بدفعها او بقبولها اثناء المهلة المتخذة المعينة بالنظر الى مسافة البلاد البعيدة كما تبين آنفاً يضحى محروماً من كل حقوقه كما تقدم البيان ولكن في وقت الحرب تضاعف المهل المذكورة واما اذا كان بين بائع وشاري البوليسة وايضاً بين اصحاب الحوالات سبق اجراء مقاولات مخصوصة لا تطابق الاصول المذكورة فلا يطرأ عليها خلل بداعي هذه النظامات.

الإحالة

المادة 117 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية