ان لحامل البوليسة الجاري عليها بروتستو عدم الدفع ان يدعي باخذ الكفالة على ساحب البوليسة وعلى كل من اصحاب الحوالات
فرداً فرداً او على مجموع اصحاب الحوالات والساحب جملة وكذا اصحاب الحوالات فان لكل منهم ان يدعي باخذ الكفالة على
الوجه المشروح من الذين احالوا البوليسة قبله او من الساحبين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 121من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.