ان حامل البوليسة اذا ادعى على من احالها له فقط فملزوم ان يبلغه البروتستو وان لم تحصل تأديتها فملزوم ان يدعوه
الى المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ البروتستو ان كان مقيماً بمحل مسافته مرحلة واحدة وان كان بائع البوليسة
مقيماً بمحل مسافته عن المحل الذي يجب ان تدفع فيه قيمة البوليسة اكثر من مرحلة واحدة يجب تطويل المهلة باضافة ثلاثة
ايام على كل مرحلة زائدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 122من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.