بعد انقضاء المهل المبينة آنفا لاجل عمل البروتستو وطلب الكفالات على البوالس المعينة تأديتها حين الاطلاع او لو
عدة يوم وشهر او ايام وشهور لا يبقى لحامل البوليسة حق اصلاً ولا بوجه من الوجوه في الادعاء على اصحاب الحوالات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 125من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.