اذا تصدى حامل البوليسة للادعاء على ساحب البوليسة والمحيلين عموماً ايضا يحق له ان يدعي حتى انقضاء المهل المذكورة
اعلاه واذا ادعى حامل البوليسة بها في اثناء المهلة المذكورة على الوجه المشروح واخذ حقه فالذي يكون قد دفع
الدراهم يحق له ان يدعي على اصحاب الحوالات الذين قبل او على ساحبي البوليسة اجمالاً وافراداً ويكون ذلك متسلسلاً
الى كل مدع من محيل الى آخر حتى ينتهي الدور الى الساحب وابتداء المهلة المذكورة يعتبر من ثاني يوم اقامة الدعوى
من طرف كل مدع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 124من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.