التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 128من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد انقضاء المهل المحررة والمعينة انفاً لاجل تحرير واعلان صك البروتستو ولاجل رفع الدعوى الى المحكمة اذا استولى ساحب البوليسة او احد اصحاب الحوالات على بعض مبالغ منها نقداً او على حساب ما او على شئ من مال كان مخصصاً لتأدية تلك البوليسة فتلغى قضية عدم صلاحية الدعوى المذكورة في المواد الثلاث المار ذكرها فيعود الحق لحامل البوليسة على اي الوجوه ان يدعي على الشخص الذي يكون قد استولى على ذلك المبلغ.

الإحالة

المادة 128 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية