لا يجوز تحرير حسابات اعادة متعددة لاجل بوليسة واحدة بل ان حساب الاعادة المذكور تكون رؤيته وتأدية دراهمه من محيل
الى آخر حتى ينتهي الى الشخص الذي يكون قد سحب البوليسة فيؤدي هو الدراهم تماماً واصول الابراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 139من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.