ان جميع النظامات المتعلقة بالبوالس كالميعاد والحوالة وضمانة الواحد للاخر وكذلك قضية اعطاء كفيل من الخارج على
وجه الاحتياط مع التأدية بالذات وبالتوسط والبروتستو وكذا واجبات حامل البوليسة وحقوقه ومادة الريكامبيو وقضية الفوائض
كل ذلك مرعي الاجراء ايضاً بحق التحاويل المحررة على الامر يعني بناء على ان تدفع لأمر من يحولها الدائن اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 144من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.