ان حساب الاعادة اذا لم يصحب بشهادة سماسرة الكامبيو او التجار المذكورين في المادة 138 لا يعطى عنه فرق اسعار الكامبيو
الكائن بين المحل المسحوب منه الكامبيو والمحل المرسل اليه بل يدفع مع المصاريف على السعر الكائن في محل التسليم حين
الدفع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 143من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.