ان الحوالات على الامر يجب ان تكون مؤرخة على الاطلاق وان يذكر فيها مقدار المبلغ المراد دفعه مع ذكر اسم وشهرة الشخص
الذي سيدفع لامره وبيان الوقت الذي ستدفع فيه النقود وان يبين فيه ايضاً ذلك المبلغ سواء كان استقراضاً او ثمن امتعة
او من جهة حساب او حوالة ما.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 145من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.