التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 144من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان جميع النظامات المتعلقة بالبوالس كالميعاد والحوالة وضمانة الواحد للاخر وكذلك قضية اعطاء كفيل من الخارج على وجه الاحتياط مع التأدية بالذات وبالتوسط والبروتستو وكذا واجبات حامل البوليسة وحقوقه ومادة الريكامبيو وقضية الفوائض كل ذلك مرعي الاجراء ايضاً بحق التحاويل المحررة على الامر يعني بناء على ان تدفع لأمر من يحولها الدائن اليه.

الإحالة

المادة 144 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية