التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 148من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الباب الاول) (في اعلان الافلاس) المادة 148- كل مفلس ملزوم ان يخبر بافلاسه وكيل تجارة المحل المقيم به بموجب تقرير في مدة ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه عن الدفع واليوم الذي عجز ان يوفى فيه دينه وفيه حصل قضع المعاملات هو داخل ايضاً في مدة الثلاثة الايام المذكورة وعند ظهور افلاس شركة ما عمومية من المعبر عنها بالقو للقتيف ينبغي ان يصرح بتقرير الاخبار المذكور اسم ومحل اقامة كل من الشركاء المتكافلين.

الإحالة

المادة 148 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية