(الباب الاول)
(في اعلان الافلاس)
المادة 148-
كل مفلس ملزوم ان يخبر بافلاسه وكيل تجارة المحل المقيم به بموجب تقرير في مدة ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الذي
توقف فيه عن الدفع واليوم الذي عجز ان يوفى فيه دينه وفيه حصل قضع المعاملات هو داخل ايضاً في مدة الثلاثة الايام
المذكورة وعند ظهور افلاس شركة ما عمومية من المعبر عنها بالقو للقتيف ينبغي ان يصرح بتقرير الاخبار المذكور اسم ومحل
اقامة كل من الشركاء المتكافلين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 148من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.