التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 149من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجب ان يكون تقرير اخبار الافلاس مصحوباً بالدفتر المعبر عنه بالبلانشو واذا لم يمكن اعطاء الدفتر المذكور فمن الواجب ان يبين سبب ذلك ويجب ان يكون في دفتر البلانشو المذكور بيان مقدار وكمية جميع اشياء واملاك المديون المنقولة وغير المنقولة وكمية ديونه وذممه وارباحه وخسائره ومصاريفه وكذا الامضاء والتصديق على صحته من طرف المديون مع رقم التاريخ ايضاً.

الإحالة

المادة 149 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية