يجب ان يكون تقرير اخبار الافلاس مصحوباً بالدفتر المعبر عنه بالبلانشو واذا لم يمكن اعطاء الدفتر المذكور فمن الواجب
ان يبين سبب ذلك ويجب ان يكون في دفتر البلانشو المذكور بيان مقدار وكمية جميع اشياء واملاك المديون المنقولة وغير
المنقولة وكمية ديونه وذممه وارباحه وخسائره ومصاريفه وكذا الامضاء والتصديق على صحته من طرف المديون مع رقم التاريخ
ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 149من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.