ان كيفية الافلاس تعلن وتجري موقتاً حسب منطوق الحكم والاعلام الذي يعطي اما بناء على انهاء المفلس او على استدعاء
واحد او اكثر من اصحاب الديون واما بناء على القرار الذي يعطي تواً من محكمة التجارة ولكن اذا تبين بعد ذلك اقتدار
المديون على ايفاء دينه وانه غير مفلس فيضحى حكم الاعلام المذكور منسوخاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 150من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.