المادة 15 -
الشركاء المذكورة اسماؤهم في السند هم متكافلون ان كانوا متعددين وقد اداروا امور الشركة كلهم او واحد منهم او اكثر
نيابة عن الباقين وهذه الشركة بالنظر الى الشركاء المتكافلين تعتبر اعتبار الشركة المنعقدة تحت اسم عمومي واما بالنظر
الى اصحاب رأس المال فقط فتعتبر اعتبار شركة الوصاية اي القومانديت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 15من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.