التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 15من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 15 - الشركاء المذكورة اسماؤهم في السند هم متكافلون ان كانوا متعددين وقد اداروا امور الشركة كلهم او واحد منهم او اكثر نيابة عن الباقين وهذه الشركة بالنظر الى الشركاء المتكافلين تعتبر اعتبار الشركة المنعقدة تحت اسم عمومي واما بالنظر الى اصحاب رأس المال فقط فتعتبر اعتبار شركة الوصاية اي القومانديت.

الإحالة

المادة 15 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية