ان تعيين وتخصيص اليوم الذي اضحى فيه المفلس عاجزاً عن ايفاء دينه يلزم ان يعين ويخصص من طرف محكمة التجارة رأساً
او بادعاء المدعين على ما تقدم ولكن اذالم يتخصص على الوجه المحرر فيكون اعتباره من تاريخ الاعلام الصادر باعلان
الافلاس او من تاريخ يوم البروتستو.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 151من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.