يجب ان يؤخذ نسخة الاعلامات التي تحرر كما مر في المادتين المذكورتين وان تعلن الكيفية من طرف محكمة التجارة وبحسب
الايجاب ترسل اوراق مخصومة الى المحلات التي ظهر فيها افلاس المفلس والى الاماكن التي فيها اخذه وعطاؤه وشركاؤه وان
تعلق ايضاً في المواضيع اللازمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 152من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.