ان المفلس المحكوم بافلاسه لا يبقى له حق في ادارة املاكه اعتباراً من تاريخ افلاسه وفضلا عن ذلك فلا يقدر ايضاً ان
يضع يده على الاملاك التي تنقل الى عهدته في اثناء افلاسه وعلى ذلك فكل الدعاوي المتعلقة ببيع املاك واشياء المفلس
المنقولة وكل ما يتعلق بها هو عائد وراجع الى الوكلاء ولكن يجوز استجلاب المفلس الى محكمة التجارة عندما تمس الحاجة
لاستنطاقه في بعض خصوصات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 153من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.