التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 156من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان جميع السندات المحررة لاجل اعطاء الاموال والاملاك المنقولة وغير المنقولة بطريقة الهبة لاشخاص اخرين وتأدية الديون التي لم تحل اجالها نقدا وتأدية النقود بداعي الانتقال والبيع والتعويض واسباب اخرى وكل تأدية تكون عدا تأدية الديون المستحقة والسندات التجارية اذا عقدت وتمت بعد اليوم الذي يكون قد تعين من طرف محكمة التجارة كمبدأ التفليس او قبل ذلك اليوم بعشرة ايام تكون ساقطة وغير معتبرة لدى الماسة وتحسب كانها لم تكن.

الإحالة

المادة 156 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية