عند صدور اعلام الافلاس ينقطع عن الماسة فقط كل فائض الديون غير المأمونة الايفاء بطريق الامتياز والرهن الاستغلال
واما فائض الديون المأمونة فيطالب به من محصولات الاموال والاشياء التي جرى رهنها وتسليمها قبلاً لاصحاب الديون بطريقة
الامتياز والرهن والاستغلال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 155من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.